رقيقة ما بقي عليها درهم. فلذا كانت مطاوعتها كمطاوعة الأمة، لا كمطاوعة [2/ 125] الحرة. اهـ. قلت: وهو ظاهر لا غبار عليه.
(9) قوله:"بشرطه": أي المماثلة في القدر والجنس والنوع والصفة والحلول أو الأجل. وهذا إنما يظهر هنا بعد فرض مهر المثل والاتفاق عليه.
(1) قوله:"مطلقًا": أي لا خيار مجلس ولا شرط ولا غيرهما، وذلك لما علل به الشارح.
(2) قوله:"فلسيده الفسخ": أي بعد الطلب لا قبله، كما في الإقناع.
(3) قوله:"كما لو أعسر المشتري إلخ": أي فإن له الفسخ، وكذا لو كان موسرًا مماطلًا على ما قاله الشيخ، وصوّبه في الإنصاف، وقدم في الإقناع في الثانية: لا يفسخ اهـ.
(4) قوله:"وأما كونه إلخ": ظاهر صنيعه أن هذا من مقول الشافعي، وليس كذلك. والعبارة في شرح المنتهى لمؤلفه، ونصها"أما وجوب الإيتاء فلقوله تعالى {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور:] وبوجوب إيتاء أقل ما يقع عليه الاسم. قال الشافعي: وأما كونه ربع مال الكتابة فلما روي إلخ"فظن أن قوله: قال الشافعي إلخ داخل على قوله: وأما كونه ربع إلخ. فليس كذلك، بل راجع لقوله:"وبوجوب إلخ".
(5) قوله:"وهذا لا يحصل إلا بأقل إلخ": الصواب إسقاط"إلا"، ولا يظهر معنى العبارة إلا به. والمراد بهذا الرد على من قال إن الواجب أقل ما يقع عليه الاسم، لأنه في الآية مطلق.
(1) قوله:"وفي قدر عوضها": وقيل في هذه الصورة: يتحالفان، كما في البيع. وقيل يقبل قول العبد بيمينه لأنه منكر للزائد، والقول للمنكر.