[2/ 456] كعينةٍ، إذا أنكر الآخذ الزيادة وأراد الحلف عليها.
(8) قوله:"فله أن يقيمها بعد ذلك": أي إذا قال:"لا أعلم لي بيّنة"، لا إذا قال"ليس لي بينة"لأنه يكون حينئذ مكذَّبًا لها. وكذا لو قال: كذب شهودي، أو كل بينةٍ أقمتها فهي زور، ونحوه. وحينئذ فكلام المصنف مُنْتَقَدٌ كما لا يخفى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
(9) قوله:"إن لم تحلف وإلا قضيت إلخ" [1] قضيت جواب الشرط الأول، وجواب الثاني محذوف. وتقدم تظير ذلك في هامش باب الرهن، فليراجع.
(1) قوله:"ولو كان ذلك في عقدٍ إلخ"أي خلافًا لأبي حنيفة، فعنده: لو أقام بينة زورٍ بزوجية امرأة، وحكم له بها، حلّتْ له. وكذا لو أقام [86ب] بينة زور على رجل بأنه طلق زوجته ثلاثًا، جاز لأحد الشهود أن يتزوجها.
(2) قوله:"ويصح أن تتزوج غيره ... إلخ"وقال الموفق: لا يصح، لئلا يلزم عليه أن يطأها اثنان أحدهما جهرًا والآخر سرًا.
(1) قوله:"ولو في غير عمله إلخ"وفاقًا لما قاله في الإقناع وغيره، وخلافًا لما في المنتهى. فليتأمل.
فائدة: ولا يجب على المحكوم له على الغائب ونحوه يمين على بقاء حقه في ذمة غائب ونحوه، إلا على رواية: قال المنقح: وعليها العمل في هذه الأزمنة.
اهـ، لفساد أحوال غالب الناس، ولاحتمال أن يكون استوفى ما شهدت له به البينة ة ولا يلزم القاضي أن ينصب من ينكر أو يجيب بغيره عن الغائب.
(1) الأولى أن يقول:"إن حلفتَ وإلا قضيت عليك"أي إن حلفت برئتَ وإلا قضيت عليك.
أو يقول:"إن لم تحلف قضيت عليك"بغير إلّا. وهو ظاهر. والله أعلم.