"لما يشتمل على التكبيرة والسجود وتسبيحِِِهِ وتكبيرة الرفع والتسليم". فهذه من النوافل، وأما سجودها فليس نفلًا بل ركنًا لها [1] ، كما قدّمه آنفا. فتأمل وتنبه.
(10) قوله:"والسجدات أربع عشرة الخ": أي سجدة في آخر الأعراف، وسجدة في الرعد عند {بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} ، وأخرى في النحل عند {يَفْعَّلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} وفى الإسراء عند {وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} ، وفي مريم عند {خَرُّوا سُجَّدًا وبكيّا} ، وفي الحج ثنتان، الأولى عند {يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} ، والثانية عند {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} ، وفي الفرقان عند {وَزَادَهُمْ نُفُورًا} ، وفي النمل عند {وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} وفي الم السجدة {لَا يَسْتَكْبِرُونَ} ، وفي فصلت {وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ} ، وفي آخر النجم، وفي الانشقاق {لَا يَسْجُدُونَ} ، وفي آخر اقرأ. وإنما صرح بسجدتي الحج وسجدة (ص) لما فيهما من الخلاف.
(11) قوله:"بحضوره": أي لكي ينزجر عمّا هو مرتكبه. وقوله"بغير حضور"لئلا يكسر خاطره.
(1) قوله:"ثلاثة": وعدها بعضهم خمسة.
(2) قوله:"من طلوع الفجر": ظاهره ولو لم يصلّ فرض الفجر، وهو كذلك. وقيل بل النهي متعلق بفراغه من الصلاة، كالعصر، وفاقًا للشافعي، أفاده المحقق السَّفَّاريني في"شرح عمدة الأحكام". وقال بعد ذكر الخلاف: والمختار من جهة الدليل أن النهي في الفجر كالنهي في العصر لا يتعلق بالوقت، بل بفعل الصلاة.
وقوله:"الثاني": لا الأول.
(3) قوله:"وتفعل سنة الظهر بعدها": لا حاجة لذكره، فقد ذكره في المتن.
(4) قوله:"فتحرم عليه الاستدامة": وقال الزركشي: يتمّها خفيفة. وقال
(1) كذا في الأصل، وصوابه"بل ركنٌ"بالرفع.