[1/ 146] سردًا كما ورد. قال العلامة الكرمي: ويتجه جواز صلاة الضحى والتراويح بتسليمةٍ واحدة. قال شارح الغاية: وهو متّجه. اهـ. قال شيخ مشايخنا: وهو صريح في الإنصاف وغيره اهـ.
(12) قوله:"علت": أي قيد رمح.
(13) قوله:"وقَيِّمه": ومثله مجاور يتكرر دخوله. قاله الكرميّ اتجاهًا.
(14) قوله:"قطع به في المنتهى وغيره": قال في شرح المنتهى: هو كما لو اغتسل ينوي الجنابَةَ والجمعة اهـ.
(1) قوله:"لا يقصد الاستماع": صوابه:"السّماع"، لأن الاستماع لا يكون إلا مقصودًا.
(2) قوله:"فيما يعتبر لها": أي من طهارة واجتناب نجاسة وستر عورة واستقبال قبلة. وفي كلام الشارح تسمُّح.
وقوله أيضًا:"فيما يعتبر لها": أي يشترط لها. يعني أنه يشترط لسجدة التلاوة ما يشترط لصلاة النافلة. فقول الشارح"من عدم وجوب ستر أحد العاتقين والقيام"فيه نظر، إذ ليس عدم وجوب ذلك شرطًا لصحة النافلة. فلو قال: لا أي من شروط الصلاة وفيما لا يعتبر لها من عدم وجوب الخ"لاستقام كلامه كما هو ظاهر، فتدبر."
وسجوده عن قيام أفضل، كما ورد عن السيدة عائشة [1] .
(3) قوله:"يكبر": أي وجوبًا فإذا تركه عمدًا بطل، وسهوًا يسقط. هذا ما ظهر ولم أره صريحًا، لكن قد يؤخذ من كلامهم. تأمل وحرِّر.
(4) قوله:"فلم يشرع الخ": أي فلم يجب، بدليل قوله بعد:"ولا يُسَنّ"،
(1) قوله:"كما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها"أخرج إسحاق بن راهويه لإسناده عنها"أنها كانت تقرأ في المصحف. فإذا انتهت إلى السجدة قامت فسجدت"كذا في"شرح الإقناع" (1/ 449) .