فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 514

(14) قوله:"بعد الإتيان بما يجزئ إلخ": أي مع الإتيان الخ، فهو ركن أيضًا إذا كان آخر صلاته، لأن الركن"اللهم صل [13أ] على محمد"فقط، بل هو والمجزئ من التشهد الأول كما هو ظاهر.

(15) قوله:"سلام عليك أيها النبيّ"ظاهر كلامه. كغيره أنه لو قال سلامٌ، أو: السلام على النبيّ الخ بدون كاف الخطاب لا يجزئ، مع أنه ثبت في صحيح البخاري أن بعض الصحابة، كابن مسعود وغيره، كانوا يقولون: كنا نقول"السلام عليك أيها النبيّ"وهو بين ظَهْرانينا، فلما قبض قلنا"السلام على النبيّ"فهذا يدل على أن الإتيان بكاف الخطاب لا يلزم. والله سبحانه وتعالى أعلم.

وقوله"ورحمة الله": ظاهرُهُ أنها ركن وأنه لا يكفي"السلام عليكم". وهو كذلك على المذهب. وقدّمه في الفروع. قال: وعنه سنة.

(16) قوله:"يكفي في النفل تسليمة واحدة": هذا ما اختاره جمع. وظاهر المنتهى خلافه.

[17] ، قوله:"عمدًا": أي قصدًا مع علم الحكم بدليل.

(1) قوله:"وتسقط جهلًا": فإنّ ترك الواجب جهلًا إنما يكون بالقصد. وقول الشارح:"ويسجد له"بعد قوله:"وتسقط جهلًا"يفيد أنه ملحق بالسهو، أي فلو ترك واجبًا جهلًا ثم علمه وهو في الصلاة، أو بعدها، على ما يأتي في سجود السهو، يلزمه السجود له. وعبارة م ص في شرح المنتهى وغيره تفيد خلافه.

(2) قوله:"رب اغفر لي": وهل يجزئ"اللهم اغفر لي"؟ الظاهر: نعم. وذكره في الفروع عن جماعة.

(3) قوله:"لم يجزئه ذلك إلخ": قال المجد [1] : هذا قياس المذهب،

(1) المجد: هو مجدالدين عبد السلام بن تيميٌة، صاحب"المحرر"، تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت