كتاب العتق [2/ 109]
(1) قوله:"من الرق": وهو لغة: العبودية، وشرعًا: عَجْز حُكميّ يقوم بالإنسان سببه الكفر اهـ. م ص.
(2) قوله:"فكاكًا": بفتح الفاء وكسرها. مصباح. وهذا إشارة لقوله - صلى الله عليه وسلم -"من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربًا منه من النار، حتى إنه ليعتق اليد باليد، والرجل بالرجل، والفرج بالفرج" [1] . أو كما قال. وهل هو عام أو مخصص؟ فليحرر.
(3) قوله:"ويحرم إن علم إلخ"ذكر في المتن للعتق ثلاثة أحكام، وبقي اثنان، وذلك أنه يجب بنذر، وعن كفارة، ويباح إن لم يقصد به ثواب الآخرة.
فتعتريه الأحكام الخمسة.
(4) قوله:"وصريحُهُ لفظ العتق إلخ": قال ابن نصر الله في حاشية الوجيز: ظاهر عباراتهم أنه يحصل بلفظ"العتق"، فلو قال لعبده: أنت عِتْقٌ، عَتَقَ. وفيه نظر اهـ. وكذا يقال في لفظ الحرية اهـ. م خ.
(5) قوله:"واسم فاعل": أي كما مثل الشارح بقوله:"وهذا محرِّر"بكسر الراء، وهذا معتِق بكسر التاء. وأما لو قال: أنت عاتق، فقياس ما ذكره في شرح الإقناع في الطلاق أنه يعتق بذلك.
(6) قوله:"عتق": أي ولو لم ينو العتق، بخلاف ما بعده، فليعلم. والمراد والله أعلم ما لم ينو بذلك إكرامه واحترامه. وقد تقدم ما يؤيده، فليتنبه له.
(1) قوله:"أو خرق"أي خرقًا تحصل به المُثْلة، بخلاف ما لو خرق أذنه لوضع قرط فيها.
(1) حديث"من أعتق ..."أخرجه البخاري ومسلم والترمذي بلفظٍ مقارب.