[1/ 101] وعندي [أن] هذا غير سديد، فإن دخان النجس إذا وقع على ماء ونحوه ينجسه. أما إذا وقع على جاف فلا. وشعلة النار لا تنجِّس. وفيه خطر عظيم فليتأمل.
(8) قوله:"أو غيره"أي كالنبيذ إذا وصل لحدٍّ يسكر.
(1) قوله:"ظاهره أُميعَتْ أوْ لا": قال بعضهم: والمراد بعد علاجها، وإلا فهي قبله نبات طاهر. اهـ.
(2) قوله:"والبغل والحمار": وذكر في"الفروع"رواية أنهما طاهران، واختارها الشيخ الموفق في"المغني"وغيره.
(3) قوله:"ولم أرها لغيره": وفي حفظي قديمًا أنه صرح بها في"الإنصاف"والله سبحانه وتعالى أعلم.
(4) قوله:"غير ميتة الآدمي": أي والمَلَك، والجن خصوصًا منيهم بعموم"إن المؤمن لا ينجس"أفاده بعضهم.
(5) قوله:"وما لا نفس له سائلة الخ": قال في"الإقناع": وللوزغ نفسٌ سائلة نصًّا، كالحية والضفدع والفأرة.
(6) قوله:"ولا يعفى عن يسير شيء منها": ظاهره سواء كان بمائع أو لا، وسواء كانت النجاسة يدركها الطَّرْفُ أو لا، كرشاش البول الذي مثل رؤوس الإبر، وكالذي يعلق بأرجل الذباب ونحوه. وهو كذلك، على المذهب.
(7) قوله:"إلا منيّ الآدميّ": وهل مثله منّي الجنّي؟ الظاهر نعم، فإن بوله أيضًا طاهر على المذهب، فمنيه أولى.
فائدة: قال في"شرح الغاية": إن ما طار من ماءٍ يسير بسبب وقع حافر حيوان نجس العين، أو انتفض عن حافره، معفوّ عن يسيره قياسًا، على طين شارع تحققت نجاسته. اهـ.
أقول: لكن ينظر ما المراد هنا باليسير؟ ولعله الذي لا يفحش في النظر.