فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 514

فصل في حكم الاستثناء [2/ 242]

(1) قوله:"أنت طالق أربعًا إلا ثنتين إلخ": هذا يؤيد القول بأن الاستثناء يرجع إلى ما تلفظ به، لا إلى ما يملكه، خلافًا لما في قواعد ابن اللحام.

(2) قوله:"لأنه لم يسكت إلخ": لكن هذا قد يعارضه قولهم في الإقرار: لو قال: له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدة، لزمه خمسة. قالوا: لأن استثناء الثلاثة من الخمسة أكثر من النصف، فبطل هو وما بعده. وأما على صحة هذا الاستئناء فيلزم المقر بذلك سبعة. ووجهه ظاهر.

(3) قوله:"قبل تمام مستثنى منه": فإذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، لم يعتد بالاستثناء [62 ب] إلا إذا نواه قبل تمام قوله"ثلاثًا".

(4) قوله:"وكذا شرط ملحق": أي لآخر الكلام، كانت طالق إن قمت، فيشترط اتصاله ونيته قبل تمام"أنت طالق"، وكذا عطف مغيّر نحو"وأنت طالق أو لا"فلا يقع إن اتصل عادة، ونواه قبل تمام المعطوف عليه.

(1) قوله:"الزمن": شمل الماضي والمستقبل والحال، فهي أحسن من عبارة المنتهى والإقناع. وفي عدم ذكر الشارح للحال قصور، والحال كقوله"أنت طالق اليوم، أو: أنت طالق كل يوم"فيقع طلقة واحدة في الحال.

(2) قوله:"قبل أن أتزوجك إلخ": أقول: وفي عرف العوام أن التزوج هو الدخول بالمرأة، حتى لو سئل عامي أتزوّجْتَ؟ وكان عاقدًا على امرأة غير داخل بها لقال: لا، فعلى هذا لو قال عامي لامرأته: أنت طالق قبل أن أتزوجك، ولم ينو وقوعه في الحال، احتمل أن يقع أيضًا، لاحتمال أن يقصد قبل الدخول بها وبعد العقد عليها، ولكن إن قال: لم أقصد ذلك أيضًا، احتمل أن لا يقع. ينبغي أن يحرر.

(3) قوله:"وإلا أي وإن لم ينو إلخ": أي فلا يقع طلاقه، ولو مات أو جُنَّ أو خرس قبل العلم بمراده، لأن العصمة متيقنة فلا تزول بالشك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت