تفضل المرأة الرجل من جهةٍ غير الذكررة والأنوثة. اهـ من كلام بعض المحققين [1/ 58] فليُعلم.
(1) قوله:"وواجباته": صوابه:"وواجبه"، لأنه ليس للوضوء إلا واجبٌ واحد، وهو التسمية. والأولى أن يزيد:"وصفته وسننه وما يتعلق بذلك".
(2) قوله:"وعلى الوجوب الخ": أي وأما على القول بانها فرض فلا تسقط. وهما روايتان، كما في الفروع.
(3) قوله:"وقال في الإقناع الخ": واتجه العلامة المصنف [1] أنه إذا كان الوقت متسعًا والماء كثيرًا سمّى وابتدأ، وإذا كان الوقتُ ضيّقًا، أو الماء قليلًا، سمّى وبنى. وهو توسّطٌ بين القولين. وهو تفصيل حسن.
(4) قوله:"فلو لم تجب لأجزأ غسل اللمعة فقط": يشير إلى ما روي"أن رجلًا توضأ وفي رجله لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء"وفي رواية:"والصلاة" [2] . فهذا يدل على اشتراط الموالاة، وإلا لأمره بغسل اللمعة فقط. وأيضًا لم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه توضأ إلا متواليًا.
(5) قوله:"فإن قيل: الإسلام عبادة الخ": هذا السؤال وارد على أبي البقاء [3] ، لما قال: العبادة ما أمرنا به شرعًا من غير [6أ] ، اطّرادٍ عُرْفيّ، ولا اقتضاءٍ عقلي، فقيل له: الإسلام والنية عبادتان، ولا يفتقران إلى النيّة. فقال: الإسلام ليس بعبادة، لصدوره من الكافر، وليس من أهلها. سلَّمْنا، لكن للضرورة، لأنه لا
(1) قوله:"واتجَه"أي رأى أن هذا القول متجه. ولعله أورد ذلك في"الغاية".
(2) الحديث مرويّ بالمعنى. فقد أخرج أبو داود بسنده عن قتادة، قال:"حدثنا أنس أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد توضّأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك"وأخرجه ابن ماجه بزيادة"والصلاة".
(3) لعل مراده بهذه الكنية أبو البقاء الحسيني الكَفَوي (1093) وهو أيوب بن موسى الحنفي صاحب"الكليات"في اللغة.