فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 514

الذي ظهر لي أنه لا يكره. وقد كنت أفعله مرارًا ثم رأيت في الفروع ما نصه"وقد نقل أبو داود: إذا خافت فيما يجهر به حتى فرغ من الفاتحة، ثم ذكر، فيبتدىء الفاتحة بجهرٍ ويسجد له."

(1) وقوله:"والتفاته الخ": إذا كان بوجهه وعنقه وصدره، ولكن كلما زاد الالتفات زادت الكراهة. وأما إذا كان [14أ] [1] بجملته انحرف عن القبلة فتبطل صلاته كما نبه عليه الشارح.

(2) قوله:"العبث": أي اللعب وعمل ما لا فائدة فيه.

(3) قوله:"خلافا لأبي حنيفة": ذكر ذلك خمس مرات. والمراد بالصورة المحرمة أي صورة الحيوان. وأما صورة الشجر ونحوه لم [2] تكره الصلاة إليها.

(4) قولى:"ووجه آدمى": وكذا تكره صلاته إلى امرأة تصلي بين يديه اهـ. م ص.

(5) قوله:"مطلقًا": أي سواء كانت نار حطب أو سراج أو قنديل ونحوه.

(6) قوله:"وتروّحٌ بمروحةٍ": أي وأما تراوُحُهُ بين رجليه بأن يقف على إحداهما مرةً، وعلى الأخرى مرة، فمستحب. لكن يكره كثرته، لأنه فعل اليهود.

(7) قوله:"وأن يخص جبهته الخ": قال حفيد المنتهي [3] : وعلى هذا لو شرك فيها أنفه ويديه لم يكره.

(1) الصفحة [13 ب] من الأصل المخطوط مشطوبة بكاملها لتكرارها، فليس هنا سقط والحمد لله.

(2) كذا في الأصل. وصوابه لغةً:"فلا تكره"إلخ.

(3) حفيد المنتهي: هو الشيخ عثمان بن أحمد بن محمد الفتوحي الشهير بابن النجار (-1064 هـ) . وجده محمد هو صاحب المنتهى. كان الحفيد قاضيًا ماهرًا في الفقه والعلوم العقلية. له حاشية على منتهى جده (السحب الوابلة ص 283) ويرمُزُ إليه المحشّي فيما يلي بالرمز (ح ف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت