فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 514

(1) زاد الشارح في الترجمة الفتيا مع أنه لم يذكر أحكامها.

(2) قوله:"وهي": أي الفتيا.

(3) قوله:"ولا يلزم جواب ما لم يقع": لما روي من النهي عن ذلك.

واحتج الشافعي على كراهة السؤال قبل وقوعه بقوله تعالى: {لا تسألوا عن أشياء إن تُبْد لكم تسؤكم} [الأنعام: 101] .

(4) قوله:"ولا ما لا يحتمله سائل": أي لما ذكر البخاري، قال:"قال عليٌّ: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذَّب الله ورسوله؟"وفي مقدمة مسلم عن ابن مسعود:"ما أنت بمحدِّثٍ قومًا حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنةً".

(5) قوله:"ولا ما لا نفع فيه": أي لقول ابن عباس لعكرمة"من سألك عما لا يعنيه فلا تُفْتِه". قال في الإقناع: كان السلف يهابون الفتيا ويشدِّدون فيها ويتدافعونها. وأنكر أحمد وغيره على من يهجم على الجواب. وقال: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه. وقال: إذا هاب [1] الرجل شيئًا لا ينبغي أن يحمل على أن يقول. وقال: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا [2] حتى يكون فيه خمس خصال:

أولها: أن تكون له نيّة، فإن لم تكن له نية لم يكن عليه [نور] [3] ولا على كلامه نور.

الثانية: أن يكون له [84ب] حلم ووقار وسكينة.

(1) ض:"إذا أجاب"والأصل:"إذا حاب"والصواب ما ذكرناه، كما في الإقناع وشرحه (6/ 299)

(2) "للفتيا"ثابتة في ض، وسقطت من الأصل.

(3) من شرح الإقناع (6/ 299) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت