اختاره الشيخ تقي الدين اهـ.
قلت: قد صرّح باستحبابه، أي لكل إمام جماعةٍ، ولكل مصل، صاحب الفروع، فراجعه. وتأمّل.
وقوله:"في غير الجمعة": أي وأما الجمعة فيقوم الدعاء في آخر خطبتها مقام القنوت. والله أعلم.
(12) قوله:"والرواتب الخ": قال في شرح المنتهى:"ويكره تركها وتسقط عدالة مداومٍ عليه". وقال الإمام أحمد رضي الله عنه فيمن داوم على تركها:"رجل سوء"وهو يشير إلى أنه محرم. وربما أيّد ذلك قول القاضي أبي يعلى: من داوم على ترك السنن الراتبة أثم اهـ.
(13) قوله:"فيخيّر الخ": مفهومه أن الرواتب في السفر غير مندوبة، وفعلها وتركها سواء، سوى سنّة الفجر، وإلا فما معنى التخيير هنا؟ إذ الرواتب ليست لازمة سفرًا وحضرًا. فتأمل.
(14) قوله:"لتأكُّدها": أي حضرًا وسفرًا، أو لمزيد تأكُّدها. وإلا فالرواتب كلها مؤكدة.
(15) قوله:"فرض العشاء": علم منه أنها تصح بعد الفرض وقبل السنة الراتبة، وهو كذلك، كما صرح به في شرح المنتهى وغيره. ولكن الأفضل: بعد الراتبة. وعبارة المنتهى توهم خلاف ذلك.
(16) قوله:"محدثًا": أي وكان قد صلى التراويح بوضوء.
(1) قوله:"وصلاة الليل": أي النفل المطلق.
وقوله:"أفضل من صلاة النهار": أي النفل المطلق.
(2) قوله:"قال أحمد الخ": أي لقوله - صلى الله عليه وسلم:"أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" [1] ولأنه محل الغفلة، ومن عمل السِّرِّ، وهو أفضل من العلانية، ولأنه
(1) حديث"أفضل الصلاة ..."أخرجه مسلم في كتاب الصيام من صحيحه (ح 203) من =