(12) قوله:"تحت الثياب": أي في الوجه والكفين والقدمين [1] . [2/ 485]
(13) قوله:"والاستهلال": أي صراخ المولود عند الولادة.
(14) قوله:"وكذا جراحة وغيرها": أي من نحو عارية ووديعة وقرض وكسر عظم وموجِبِ تعزيرٍ. فإذا وجدت لهذه الأشياء في نحو حمّامٍ وعرسٍ مما لا يدخله الرجال، يكفي فيه امرأة عدل إلخ.
(15) قوله:"كان أولى، لكماله": أي لأنه أكمل من المرأة. اهـ. م ص.
(1) قوله:"فلو شهد إلخ": قال في الحاشية: لا يصح أن تكون الفاء للتفريع، ولا بمنزلة الاستدراك، ولعلها تكون الفصيحة، أو أنه محترز قوله"القسم الثالث القود إلخ"اهـ. باختصار.
(2) قوله:"ثبت المال": وكذا يثبت المال دون القطع فيما لو نكل المدعى عليه عن اليمين إذا تَوَجّهتْ عليه، إذ لا يقضى بالنكول إلا في الأموال.
(3) قوله:"ومن حلف بالطلاق": وفي الإقناع:"والعتاق"، ثم قال:"ولم يثبت طلاق ولا عتق". وفيه نظر، فإن العتق يثبت بشاهد وامرأتين، أو يمين كما تقدم، ولهذا اقتصر في المنتهى على الطلاق، وتبعه المصنف، وهو الصواب.
(4) قوله:"إن فلانة أمّ ولده إلخ": توضيحه أنه إذا ادعاها على من هي بيده، فانكرها، فأقام شاهدًا وامرأتين، أو ويمينًا، ثبتت الجارية أنها أم ولد للمدَّعي، ويقرّ ولدها في يد المنكر مملوكًا له. قال في الإقناع: وإن ادّعى أنها كانت ملكه فأعتقها، وشهد بذلك رجل وامرأتان، لم يثبت ملك ولا عتق.
(5) قوله:"لو وجد على دابة مكتوب: حبيس في سبيل الله إلخ": وكذا لو وجد على كتب علم في خزانةٍ مدة طويلة، حُكِمَ به، والّا عُمِلَ بالقرائن.
(1) وغير هذه الثلاثة من باب الأولى.