فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 514

[1/ 279] بحائلٍ ولم ينزل فلا شيء عليه. قاله المصنف في الغاية اتجاهًا. قال في شرحها: وهو اتجاه حسنٍ اهـ. قال البهوتي: لكن قد تقدم أن وطء الحائض يوجب الكفارة ولو بحائل. والظاهر عدم الفرق اهـ. وعارضهُ شيخ مشايخنا بما يطول، فراجعه في مختَصَرَةِ الغاية [1] .

(2) قوله:"فلو قدر عليها قبل شروعه الخ": كذا في المنتهى والإقناع، وخالفهما في الغاية. فراجعه.

(3) قوله:"بخلاف غيرها الخ": أي ما عدا كفارة وطء في حيض، فإنها تسقط بالعجز، كما صرح بها في بابه. تأمل.

(4) قوله:"والإنزال بالمساحقةِ": أي من مجبوب، أو امرأةٍ لامرأةٍ، وفاقًا للمنتهى. وفي الغاية:"لا كفارة بذلك"وكذا في الإقناع وغيره. وهو الصحيح.

(1) قوله:"ولا يصح ابتداء تطوع ممن عليه قضاء رمضان الخ"قال المصنف في الغاية: ويتجه احتمال: وكذا قبل واجبٍ نذر أو كفارة اهـ.

(1) قوله:"ذكره أبو الحسن" [2] : أي في كتابه اللطيف الذي قال عنه صاحب الإنصاف: لا يسع الناس جهله. لكن في تعليله نظر، فإن التوبة على آدم إنما حصلت في أقصر فرض، وليست ممتدة في ثلاث ليال. فالأولى أن يقال: لأنها بيضٌ بالقمر، فإنه يكون فيها من أول الليل إلى آخره.

(2) قوله:"ثلاثة عشر"الأولى أن يقول: ثالث عشر، ورابع عشر، وخامس

(1) لعله يعني بمختصرة الغاية للشيخ الشطي، كتابه المتقدم:"منحة مُولي الفتح في تجريد زوائد الغاية والشرح"إذ لا يعرف له كتاب بعنوان"المختصرة".

(2) أبو الحسن التميمي: هو عبد العزيز بن الحارث التميمي (371 هـ) الفقيه الحنبلي البغدادي.

له كتاب"الخلاف"فلعله هو المراد بقول المحشي"كتابه اللطيف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت