فإنه يجزيه. [2/ 426]
(4) قوله:"وإخراج الكفّارة قبل الحنث وبعده سواء": أي وتكون قبل الحنث محلِّلة لليمين، وبعده مكفّرة، لكن قال ابن نصر الله: الأصحُّ أنه لا إثم بالحنث، لقوله عليه السلام"لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير" [1] . وهو عليه السلام لا يُقْدِمُ على ما فيه إثم. اهـ. ح ف.
أقول: وقد تقدّم في الهوامش أن الحنث تعتريه الأحكام الخمسة، فما يباح فعله وحلف على تركه، لا يحرم فعله. وقيل: يحرم، ولذا لزمته كفارة بالحنث.
والصواب الأول.
(5) قوله:"قبل الحنث إلخ": أي ويجب إخراجها بعد الحنث على الفور، كالنذر.
(1) أحكام هذا الباب يشترك فيها الطلاق والعتاق واليمين بالله تعالى. اهـ. خ ف.
(2) قوله:"أبدًا": لعله"ابتداءًا"، وإلا فالمعنى غير صحيح.
(3) قوله:"غير ظالمٍ بها": أي باليمين، وسواء كان مظلومًا أوْ لا، وأما الظالم الذي يستحلفه حاكم بحق عليه فيمينه على ما يقصده صاحبه. اهـ. م ص.
(4) قوله:"وكان لفظه يحتمل النية": أي كنيّتِهِ بالسقف والبناء السماء، وبالفراش والبساط الأرض، وباللباس الليل، وبالأخوّة أخوة الإسلام، وما ذكرتُ فلانًا: أي قطعت ذكره، وما رأيته: أي ما ضربت رئته، وبنسائي طوالق: أقاربه من النساء، وبجواريَّ أحرارٌ: سفنه، وما كاتبتُ فلانًا: مكاتبةَ الرقيق، وما عرفته:
(1) حديث:"لا أحلف ..."أخرجه البخاري (الأيمان ب1) ومسلم (لأيمان ح 9) وأحمد (4/ 401)