فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 514

وتعالى أعلم. [1/ 365]

(6) قوله:"ولا يشترط ذكر مكان الوفاء": أي خلافًا للحنفية. وقوله:"لعدم ذكره في الحديث": أي قوله - صلى الله عليه وسلم -"من اسْلَفَ فليسلف في كيلٍ معلوم أو وزنٍ معلوم إلى أجل معلوم" [1] .

(7) قوله:"ولا يصح أخذ رهنٍ أو كفيلٍ بمُسْلَمٍ فيه": هذا المذهب. وفي الإنصاف رواية بصحته. قال: نقلها حنبل. وصححه في التصحيح [2] والرعاية والنظم، وجزم به في الوجيز، واختاره المصنف يعني الموفقن وحكاه القاضي عن أبي بكر [3] . قال الزركشي: وهو الصواب. قال: وفي تعليلهم على المذهب نظر.

قال الناظم: هذا أولى. انتهى كلام الإنصاف. قلت: والحاجة تدعو لصحة ذلك، فلا وجه لمنعه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

بفتح القاف، وحُكِي بكسرها، اسم مصدر بمعنى الاقتراض. وهو من المرافق المندوب إليها للمقرض. وفيه ثواب عظيم لمافيه من قضاءالحاجة لأخيه المسلم، وتفريج كربه.

(1) قوله:"والصدقة أفضل منه": أي لحديث:"ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلاّ كان كصدق مرة"رواه ابن ماجه [4] .

وقوله:"أفضل منه": هل لا يصادم قوله - صلى الله عليه وسلم -"رايت لية اسري بي مكتوبًا على باب الجنة: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر"إلى آخر الحديث

(1) حديث:"من أسلف ..."أخرجه الجماعة من حديث ابن عباس مرفوعًا

(2) ليس المراد تصحيح الفروع للمرداوي كما هو واضح من السياق، فلعل المراد به"تصحيح المقنع"للشيخ شمس الدين بن أحمد النابلسي (- 805هـ)

(3) "أبو بكر"هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد، البغدادي، الإمام المحدث الفقيه (- 363هـ) من كتبه"الشافي"و"زاد المسافر".

(4) وحسنه الشيخ محمد الألباني في الإرواء (5/ 226)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت