كتاب اللعان [2/ 264]
(1) قوله:"لأنّ كلًا من الزوجين يلعن إلخ": فيه شيء.
(2) قوله:"وقائمة مقام حبس في جانبها": يعني أنه إذا لاعنها وسكتت، تحبس حتى تلاعن أو تقر أربعًا فتحدّ، فإن لاعنت فلا تحبس، فاللعان قائم مقام خبسها.
(3) قوله:"مُحْصَنة": أي مسلمة حرةٍ عاقلة عفيفة عن الزنا يوطأ مثلها.
(4) قوله:"ثم يزيد في الخامسة إلخ": مفهومه أن الشهادات خمس، ويزيد في الخامسة: وأن لعنة الله إلخ وليس كذلك. وعبارة الإقناع:"ثم يقول في الخامسة إلخ"وهي أولى. والمراد بالخامسة: الجملة الخامسة، لأنها ليست شهادة.
(5) قوله:"ولا يشترط على الأصح أن يقول إلخ": أقول: وظاهر كلام الإقناع أنه يشترط من الرجل دون المرأة، فليراجع وليحرر. وهذا في اللعن والغضب، أما في الشهادات الأربع فالظاهر أنه لا بد منه.
(6) قوله:"فإن نقص لفظ مما ذكر": أي جملة من الجمل [65 ب] الخمس، أو ما يختل به المعنى. اهـ. م ع.
(7) قوله:"أو بلا حضور حاكم أو نائبه": قال في الإقناع وكذا لو حكَّما رجلًا أهلًا للحكم.
(8) قوله:"وسن تلاعنهما قيامًا": لو قال: قائمين، كان أبين، لكونه حينئذ حالًا، وأما"قيامًا"فإنه مصدر، فيحتاج إلى عامل مقدر، قاله الشهاب الفتوحي على المحرر اهـ. ع ن. أقول: ويجوز وقوع المصدر المنكر حالًا، قال ابن مالك:
ومصْدرٌ منكَرٌ حالًا يقَعْ ... بكثرة كبَغْتَةً زيدٌ طَلَعْ
وقد جاء في فصيح الكلام من قول السيدة عائشة رضي الله عنها"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا، وصلى وراءه رجالٌ قيامًا"لكنه غير