جُعْلًا سقط حقه، كما لو امتنع، وقرر الحاكم من فيه أهلية، كولي النكاح إذا [2/ 22] عضل. اهـ.
قوله:"وله التقرير في وظائفه إلخ": ظاهر إطلاقه يشمل الناظر أصالة، كالحاكم والمستحق والناظر بشرط الواقف، بخلاف نصبٍ وعزلٍ فإنه يختص بهما الناظر أصالة، كما صرحوا به في غير كتاب.
(10) قوله:"وكان أحق بها": وقال الشيخ: لا يتعيّن المنزول له، ويولِّي من له الولاية من يستحقها شرعًا. واعترضه ابن أبي المجد [1] بما يطول ذكره. وقال الموضح: ملخص كلام الأصحاب: يستحقها منزول له إن كان أهلًا، وإلّا فلناظر تولية مستحقها شرعًا. اهـ.
(11) قوله:"في أصح الأقوال الثلاثة": وهي: أحدها: كالأجرة، وثانيها: كجعل، وثالثها: كرزق من بيت المال، وهو الأصح، فلا ينقص الأجر بأخذه ح الإخلاص، لأنه إعانة على الطاعة.
وقال الشيخ: المكوس التي يُقطِعُها الِإمام الجند حلال لهم إذا جهل مستحقُّها. وكذا إن رتّبها للفقهاء وأهل العلم اهـ. حفيد.
(12) قوله:"قلت إلخ": هذه عبارة"شرح المنتهى"لمؤلفه، إلى قوله: انتهى. وقوله:"يعني إذا لم يكن إلخ"عبارة"شرح الِإقناع". فلو قال:"قال في شرح الإِقناع"،"قال في شرح المنتهى":"قلت"لا إلخ؛ أو قال:"قال في شرح المنتهى، قلت إلخ: وقال في شرح الِإقناع: يعني إلخ"لكان أوضح.
(1) قوله:"دخل الموجودون": أي ولو حملًا.
وقوله:"دخل الموجودون فقط": هذا ما جزم به في"التنقيح"وتبعه في"المنتهى". وجزم في"الِإقناع"بدخول من حدث من أولاده. قال: اختاره ابن أبي
(1) قوله: ابن أبي المجد: لم يتيسّر لنا معرفة المراد به. فليُنظر.