فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 367

الله صلى الله عليه وسلم هو: أن تلقى تمرات أو نحوها في الماء ليلا فيشربه صباحا، أو تلقى صباحا فيشربه ليلا [1] .

اذا عرفنا هذا أذكر المسألة فيما يأتي:

اختلف الفقهاء في حكم الوضوء بالنبيذ:

فذهب الجمهور الى عدم صحة الوضوء بالنبيذ [2] .

واستدلوا بقوله تعالى: (( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) ) [3] ، وبحديث أبي ذر مرفوعا: (( ان الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين، فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير ) ) [4] .

وذهب بعض أهل العلم الى صحة الوضوء بالنبيذ: منهم اسحاق وسفيان وهو رواية عن أبي حنيفة [5] .

واحتجوا بما رواه أبو فزارة [6] ، عن أبي زيد، عن عبد الله بن مسعود، قال:

(1) أنظر فتح الباري 11/455، عمدة القاري 23/201.

(2) المغني 1/10، الكافي 1/6، كشاف القناع 1/30، المجموع 1/141، فتح الباري 1/354.

(3) سورة النساء الآية 43.

(4) أخرجه عبد الرزاق (913) ، وأحمد 5/155، وأبو داود 1/90 رقم (332) ، والترمذي 1/211 رقم (124) ، والنسائي 1/171، وابن خزيمة (2292) ، وابن حبان (1311) ، والدارقطني 1/176. وقال الترمذي: حسن صحيح.

(5) البحر الرائق 1/144، تبيين الحقائق 1/19، اعلاء السنن 1/341-356، المغني 1/10، المحلى 1/202، رد المحتار 1/181، فتح الباري 1/354، شرح معاني الآثار 1/95.

(6) هو راشد بن كيسان، قال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال ابن حبان ربما أخطأ. الميزان 2/35، الخلاصة ص96.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت