فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 367

أبي وقاص، وأبي، وأبو ثور، أبو موسى الأشعري، وغيرهم.

ومن التابعين: سعيد بن المسيب، والحسن، ومكحول، وغيرهم.

وبه قال الظاهرية، وهو وجه للشافعية صححه النووي، ونقل ابن حجر قولا لمالك، ونقل استحباب ذلك عن أحمد، لكن قال ابن قدامة: ظاهر كلام أحمد أنهما جائزان وليستا سنة [1] .

والحجة لهذا المذهب:

وحيث قد ثبت شذوذ الزيادة السابقة في حديث بريدة فان عموم حديث بريدة يدل لهذا المذهب.

ويدل لذلك أيضا:

أولا: حديث عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة ) ) [2] .

ثانيا: حديث مرثد بن عبد الله المزني قال: اتيت عقبة بن عامر الجهني، فقلت: الا أعجبك من أبي تميم: يركع ركعتين قبل المغرب، فقال عقبة: انا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل )) [3]

(1) فتح الباري 3/74، تحفة الأحوذي 2/506، مصنف ابن أبي شيبة 2/356- 357، المحلى 2/256، عمدة القاري 7/246، شرح النووي على صحيح مسلم 2/381، المغني 1/766.

(2) أخرجه البخاري 2/74 رقم (1183)

(3) أخرجه البخاري 2/74 رقم (1184)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت