بذكر الزيادة. وأيضا فان الزهري - الذي دار عليه الحديث- لا يفرق في فتياه بين الجامد وغير الجامد [1] .
وليس الزهري ممن يقال في حقه لعله نسي الطريق المفصلة المرفوعة، لأنه كان أحفظ الناس في عصره؛ فخفاء ذلك عنه في غاية البعد [2] .
اختلف الفقهاء في المائعات غير الماء اذا سقطت فيها نجاسة:
فذهب جمهور الفقهاء الى انه ينجس كله بملاقاة النجاسة [3] . أخذا بالزيادة المذكورة عن اسحاق.
وخالف فريق من الفقهاء -منهم: الأوزاعي والزهري -فقالوا: لا ينجس الا بالتغير [4]
(( نموذج آخر للزيادة وأثره في اختلاف الفقهاء ) )
حديث: مؤمل بن اسماعيل، عن سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب، عن كليب بن شهاب عن وائل بن حجر قال: (( صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ) ).
(1) قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (( وقد افتى الزهري في المائع والجامدبأن تلقى الفأرة وما قرب منها ويأكل ) )، مجموع الفتاوى 21/517. وأنظر فتح الباري 1/344 و 9/668
(2) مجموع الفتاوى 21/517، والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الفقيه الحافظ متفق على جلالته واتقانه التقريب 2/207.
(3) فتح الباري 1/344 و 9/668-670، مجموع فتاوى ابن تيمية 21/490-502 و 515-517، وشرح السنة للبغوي 11/258.
(4) المصادر السابقة.