فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 367

المالكية. بينما استحب مالك القراءة في الصلاة السرية، وإليه

ذهب أحمد وزاد استحبابها في سكتات الامام وعند عدم سماع المأموم القراءة لبعده [1]

المذهب الثالث: يقرأ المأموم خلف الامام لا فرق بين سرية أو جهرية.

وهو مذهب جماعة من السلف وهو الصحيح من مذهب الشافعي. قال النووي: (( والصحيح وجوب القراءة على المأموم في الصلاة السرية أو الجهرية ) ) [2] .

نموذج آخر

روى ابن حبان [3] ، قال: حدثنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن؟ فقال: (( ان كان جامدا فألقوها وما حولها وان كان ذائبا فلا تقربوه ) ).

فهذا الحديث فيه زيادة غريبة -وهي: وان كان ذائبا فلا تقربوه - فقد انفرد بها اسحاق بن ابراهيم - وهو ابن راهويه [4] - عن سفيان بن عيينة مخالفا في ذلك الحفاظ من أصحابه: كالامام أحمد، والحميدي، ومسدد، وقتيبة وغيرهم.

(1) مصنف ابن أبي شيبة 1/375، معالم السنن 1/207، شرح معاني الآثار 1/251، المغني 1/604، الهداية 1/37، الأشراف 1/79، المنتقى 1/59، الشرح الكبير للدردير 1/71، كشاف القناع 1/451، تبيين الحقائق 1/131، شرح فتح القدير 1/294.

(2) المجموع 3/194، نهاية المحتاج 1/476، معالم السنن 1/206.

(3) الاحسان 4/234 رقم (1392) .

(4) ثقة حافظ مجتهد التقريب 1/54.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت