فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 367

ومثاله أيضا: ما أخرجه الدارقطني [1] : قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد المقريء، وأبو حاتم الرازي، قالا: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس: (( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان ) ).

قال الدارقطني: (( خالفه [2] شعبة ) )... ثم ساقه بسنده الى شعبة، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس، قال: (( تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا طهورها ) )... قال: (( وهذا موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب ) ).

وقال البيهقي بعد أن أعله بالوقف:(( وبلغني عن أبي عيسى الترمذي، عن محمد بن اسماعيل البخاري، أنه قال: حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ [3] ، وكذا أعله ابن عبد الهادي [4] وأجاب بعض العلماء: ان الرفع زيادة ثقة، فهي مقبولة [5] .

(1) سنن الدارقطني 1/116-117، وأخرجه ابن حزم في المحلى 1/212 من طريق معلى، بهذا الاسناد.

(2) يعني: عبد العزيز بن المختار.

(3) السنن الكبرى 1/192-193.

(4) تنقيح التحقيق 1/218.

(5) عمدة القارئ 3/86.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت