فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 367

واحتجوا: بحديث حماد بن سلمة، عن بديل بن ميسرة العقيلي، عن عبد الله بن شقيق، عن رجل من بلقين، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بوادي القرى، فقلت يا رسول الله: لمن المغنم؟ قال: لله سهم ولهؤلاء أربعة أسهم، فقلت فهل أحد أحق بشيء من المغنم من أحد؟ قال: لا حتى السهم يأخذه أحدكم من جنبه فليس هو أحق به من أخيه )) [1] .

واعترض ابن حزم -رحمه الله- على جهالة الصحابي، فقال: (( هذا رجل مجهول لا يدرى أصدق في ادعائه الصحبة أم لا ) ) [2] .

وذهب جماعة من أهل العلم - منهم: الشافعي وأحمد - الى أن من قتل قتيلا فله سلبه [3] .

واحتجوا: بحديث أبي قتادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ) ) [4] .

(1) أخرجه الطحاوي 3/229، وابن حزم في المحلى 7/338 وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 1/49 وقال: (( رواه أبو يعلى واسناده صحيح ) )، ولم أقف عليه في المطبوع من مسند أبي يعلى، فلعله في النسخة الكبيرة.

(2) المحلى 7/338.

(3) القوانين الفقهية ص123، شرح معاني الآثار 3/227، المحلى 7/335، شرح السنة 11/108.

(4) أخرجه مالك 1/585 رقم (1311) ، وعبد الرزاق (9476) ، والحميدي (423) ، وسعيد بن منصور (2696) ، وأحمد 5/295، والدارمي (2488) ، والبخاري 5/196 رقم (4321) ، ومسلم 5/147 رقم (1751) ، وأبو داود 3/70 رقم (2717) ، وابن ماجه 2/946 رقم (2837) ، وابن الجارود (1076) ، وابن حبان (4805) ، والبيهقي 6/306، والبغوي (2724) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت