1 -عدم موافقتنا للمحتجين بهذه الآية على جواز ترك التسمية عمدًا، لأن في ذلك حمل للآية على غير ظاهرها، ولعل هذا ما تشير إليه الآية في تتمتها في قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى"أوليائهم ليجادلوكم 121 صلى الله عليه وسلم الأنعام: 121، كما نبه إليه الإمام البخاري في ترجمته لباب التسمية على الذبيحة حينما ذكر هذه الآية في ترجمته لباب: التسمية على الذبيحة (28) ."
2 -إذا وجد الإنسان لحمًا قد ذبحه غيره جاز له أن يأكل منه ويذكر اسم الله عليه، لحمل أمر الناس على الصحة والسلامة (29) .
الهوامش:
1 -بدائع الصنائع: (46/ 5) ، والبناية (481/ 11) .
2 -الكافي (428/ 1) ، والتفريع (401/ 1،402) وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (106/ 2) .
3 -الإنصاف (400/ 10) ، والمبدع (223/ 9) .
4 -انظر: فتح الباري: (624/ 9) .
5 -الجامع لأحكام القرآن: (75/ 7) ، والمغني: (290/ 13) .
6 -المجموع: (384/ 8) ، ومغني المحتاج: (272/ 4) .
7 -الإنصاف: (400/ 10) ، والمبدع: (223/ 9) .
8 -انظر: التمهيد: (301/ 22،302) ، ونيل الأوطار: (10/ 9) .
9 -مجموع الفتاوى: (239/ 35) .
10 -أحكام القرآن للجصاص (6/ 3) .
11 -أحكام القرآن لابن العربي (750/ 2) .
12 -أحكام القرآن (6/ 3) .
13 -أحكام القرآن للكيا الهراسي: (124/ 3،125) .
والأثر أخرجه أبو داود في سننه: (254/ 3) ، حديث رقم: (2829) ، وصححه الألباني، وابن ماجه في سننه: (1059/ 2) ، حديث رقم: (3173) ، وصححه الألباني، وابن جرير في تفسيره: (79/ 12) ، حديث رقم: (13809،13812) بتحقيق: محمود شاكر. وابن عبدالبر في التمهيد: (300/ 22) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ:"خاصمت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم".
قال ابن حجر: إسناده صحيح، في فتح الباري: (624/ 9) .
قال ابن عبدالبر: هكذا في هذا الحديث: خاصمته اليهود، وإنما هو خاصمه المشركون، لأن اليهود لا يأكلون الميتة.
فزاد ابن كثير - في معرض رده هذه الرواية - قوله:"أن الآية من الأنعام وهي مكية"تفسير ابن كثير: (171/ 2) .
14 -انظر: المسألة السابقة: حكم ما ذبحه الكتابي لعيده أو كنيسته فسمى الله وحده عليه.
15 -المغني (290/ 13) .
16 -قال ابن قدامة عند استدلاله بهذا الحديث:"ولرواية سعيد بن منصور عن راشد ابن سعد"فذكره، ولم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، قال ابن حجر: وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عيينة بهذا الإسناد - يعني إسناد الدارقطني - فقال في سنده عن (ع) يعني عكرمة عن ابن عباس في من ذبح ونسي التسمية فقال:"المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية"وسنده صحيح، وهو موقوف، فتح الباري (624/ 9) ، وأخرجه الدارقطني في سننه: (296/ 2) حديث رقم: (98) ، والبيهقي في سننه أيضًا: (239/ 9) نحوه عن ابن عباس بلفظ:"المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم، وليذكر اسم الله، ثم ليأكل"قال الزيلعي:"وقد رواه سعيد بن منصور وعبدالله بن الزبير الحميدي عن سفيان بن عيينة عن (عمرو بن دينار) عن عمرو بن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس. قال الدارقطني: والصحيح أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس"نصب الراية: (182/ 4،183) .
وقال ابن كثير بعد أن ساق حديث البيهقي بسنده:"وهذا الحديث رفعه خطأ"ثم عزاه إلى سعيد بن منصور والحميدي، انظر: تفسير ابن كثير: (170/ 2) ، والحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل: (169/ 8) .
وقد أخرج قريبًا منه عبدالرزاق في مصنفه في كتاب: المناسك، باب التسمية عند الذبح: (479/ 4) ، حديث رقم: (8538) ، ولفظه:"المسلم اسم من أسماء الله فإذا نسي أحدكم أن يسمي على الذبيحة فليسم وليأكل".
17 -أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب: الذبائح والصيد، باب: التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا، البخاري مع الفتح: (623/ 9) ، ووصله الدارقطني في سننه، باب الصيد والذبائح: (295/ 4) ، حديث رقم: (95) ، وأورد نحوه مالك في الموطأ، كتاب الذبائح ص: (327) ، حديث رقم: (1052) .
قال الجصاص:"وروى عن علي ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وابن شهاب وطاووس"أحكام القرآن: (5/ 3،6) .
18 -فتح القدير للشوكاني: (158/ 2) .
19 -انظر: البرهان للزركشي: (32/ 1) ، والإتقان للسيوطي: (39/ 1) ، ومناهل العرفان للزرقاني: (125/ 1) .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)