1700 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عارم أبو النعمان، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع:
عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة: أن يبيع الثمرة بكيل إذا زاد فلي، وإن نقص فعلي.