1699 - (خ) - حدثنا عمر بن أحمد، قال: أنا أبو سعيد، قال: أنا أحمد بن إبراهيم، قال: أنا يوسف القاضي، قال: ثنا حفص بن عمر، قال: ثنا شعبة:
عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه قال: أتيت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام، فقال: إنك بأرض الربا بها فاش، فإذا كان لك على رجل دين، فأهدى إليك حملة أو حبلة من علف أو شعير فلا تقبله؛ فإن ذلك من الربا.
وفي رواية: أو حبلة، مرتين.