[4] ذكر النهي عن بيع ما فيه ذهب أو فضة -ولا يعلم قدره- حتى يفصل، فيباع بمثله وزنا
1695 - (م) - حدثنا أحمد بن محمد بن عمر، قال: أنا أبو عبد الله، #463# قال: أنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل، قال: ثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن يزيد -وهو أبو شجاع الإسكندراني-، قال: حدثني خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني:
عن فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير، -أو: تسعة-، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا، حتى تميز بينه وبينه ) )، فقال: إنما أردت الحجارة، فقال: (( لا، حتى تميز بينهما ) )، قال: فرده حتى ميز بينهما.