1701 - (خ، م) - حدثنا سليمان، قال: ثنا ابن بشران، قال: ثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا جعفر بن محمد بن الحسن، قال: ثنا قتيبة، قال: ثنا الليث، عن نافع:
عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة؛ أن يبيع الرجل ثمن حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله.