فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 413

634 -وكذلك قتل الإنسان الصائل لحفظ دين غيره أمر مشروع [من قصة قتل الخضر للغلام] .

635 -وهذا لا يجيء في الأنواع الأربعة، فإن الشرك والقول على الله بلا علم، والفواحش ما ظهر منها وما بطن، والظلم: لا يكون فيها شيء من المصلحة، وقتل النفس أبيح في حال دون حال، فليس من الأربعة، وكذلك إتلاف المال يباح في حال دون حال، وكذلك الصبر على المجاعة.

636 -وإذا كان [الوالد] مشركًا جاز للولد قتله، وفي كراهته نزاع بين العلماء.

637 -فظاهر الآية أن المدعى عليه المتهم بخيانة ونحوها- كما اتهم هؤلاء - إذا ظهر كذبه وخيانته كان ذلك لوثًا يوجب رجحان جانب المدعي، فيحلف ويأخذ، كما قلنا في الدماء سواء ... وكذلك الخيانة والسرقة يتعذر إقامة البينة عليهما في العادة، ومن يستحل أن يسرق فقد لا يتورع عن الكذب، فإذا لم يكن لوثًا فالأصل براءة الذمة، وأما إذا ظهر لوث بأن يوجد بعض المسروق عنده فيحلف المدعي ويأخذ، كذلك لو حلف المدعى عليه ابتداء ثم ظهر بعض المسروق عند من اشتراه أو اتهبه أو أخذه منه، فإن هذا اللوث في تغليب الظن أقوى ... فعلم أن المتهم إذا كان فاجرًا فللمدعي أن لا يرضى بيمينه، لأنمن يستحل أن يسرق يستحل أن يحلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت