فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 413

الجنب مسه ومعلوم أنه ليس له حرمة كحرمته مادام القرآن والذكر مكتوبان، كما أنه لو صيغ فضة أو ذهب أو نحاس على صورة كتابة القرآن والذكر أو نقش حجر على ذلك على تلك الصورة، ثم غيرت تلك الصياغة، وتغير الحجر لم يجب لتلك المادة من الحرمة ماكان لها حين الكتابة.

575 -والصحيح: أن النهي [عن استخدام ماء زمزم] من العباس إنما جاء عن الغسل فقط لاعن الوضوء. والتفريق بين الغسل والوضوء هو لهذا الوجه، فإن الغسل يشبه إزالة النجاسة، ولهذا يجب أن يغسل في الجنابة ما يجب أن يغسل في النجاسة، وحينئذ فصون هذه المياه المباركة من النجاسات متوجه، بخلاف صونها من التراب ونحوه من الطاهرات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت