فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 413

99 -لا ريب في القطع بتحريم بناء المساجد على القبور.

100 -فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم: يتعين إزالتها بهدم أو بغيره هذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب.

101 -المشهور عندنا [أن الصلاة في المقبرة] أنها محرمة ولا تصح ومن تأمل النصوص المتقدمة تبين له أنها محرمة بلا شك وأن صلاته عندها لا تصح.

102 -من الممتنع أن تتفق الأمة على استحسان فعل لو كان حسنًا لفعله المتقدمون ولم يفعلوه، فإن هذا من باب تناقض الإجماعات وهي لا تتناقض.

103 -الأصح كراهة الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء.

104 -الرواية الثالثة عن أحمد أن قراءة القرآن عند القبر وقت الدفن لا بأس بها أما القراءة بعد ذلك فهذا مكروه وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرها.

105 - [ش] : (الخطبة والموعظة عند الدفن بدعة) .

106 -الصواب أن اليمين لا ينعقد بمخلوق البتة ولا حتى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم خلافًا للرواية الثانيةلأحمد في النبي صلى الله عليه وسلم.

107 -هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلوب، فيخاطب المشهود بالقلب، كما يقول المصلي"السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته"والإنسان يفعل مثل هذا كثيرًا.

108 -الصواب أنه لا يقبل الركن اليماني ولا يقبل يده وهو أحد الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد.

109 -لا يسمى [المسجد الأقصى] ولا غيره حرمًا وإنما الحرم بمكة والمدينة خاصة.

110 -اليمين لا تغلظ ببيت المقدس بالتحليف عند الصخرة كما تغلظ في المسجد الحرام بالتحليف بين الركن والمقام وكما تغلظ في مسجده صلى الله عليه وسلم بالتحليف عند منبره بالرغم أن ذلك قول بعض أصحاب أحمد، لكن ليس لهذا أصل في كلام أحمد ولا غيره من الأئمة بل السنة أن تغلظ اليمين فيه كما تغلظ في سائر المساجد عند المنبر.

111 -ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت