فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 413

2937. وعلى تناول القليل منها [الحشيشة] والكثير حد الشرب.

2938. من شتم رجلًا فقال له: أنت ملعون، ولد زنا يجب تعزيره على هذا الكلام، ويجب عليه حد القذف إن لم يقصد بهذه الكلمة ما يقصده كثير من الناس من قصدهم بهذه الكلمة أن المشتوم فعله خبيث كفعل ولد الزنا.

2939. أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد، وكذلك يعزرمن فعله.

2940. وذلك أن الناس في التهم ثلاثةأصناف"صنف"معروف عند الناس بالدين والورع وأنه ليس من أهل التهم. فهذا لا يحبس، ولا يضرب، بل ولا يستحلف في أحد قولي العلماء، بل يؤدب منيتهمه فيما ذكره كثير منهم"والثاني"من يكون مجهول الحال لا يعرف ببر ولا فجور فهذا يحبس حتى يكشف عن حاله. وقد قيل يحبس شهرًا وقيل يحبس حسب اجتهاد ولي الأمر ... ثم إذا سأل عنه ووجده بارًا أطلقه. وإن وجد فاجرًا كان من"الصنف الثالث"وهو الفاجر الذي عرف منه السرقة قبل ذلك، أو عرف بأسباب السرقة: مثل أن يكون معروفًا بالقمار والفواحش التي لا تأتي إلا بالمال، وليس له مال، ونحو ذلك فهذا لوث في التهمة ولهذا قالت طائفة من العلماء أن مثل هذا يمتحن بالضرب يضربه الوالي والقاضي ... وقالت طائفة يضربه الوالي دون القاضي كما قال ذلك طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد ... ثم المتولي له أن يقصد بضربه مع تقريره عقوبته على فجوره المعروف فيكون تعزيرًا وتقريرًا.

2941. إن كان الغسال معروفًا بالفجور وظهرت الريبة ... جاز ضربه وتعزيره.

2942. إذا طلبوا مال معصوم لم يجب عليه أن يعطيهم شيئًا باتفاق الأئمة، بل يدفعهم بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفعوا إلا بالقتال فله أن يقاتلهم.

2943. إذا كان الثلاثة حرامية اجتمعوا ليأخذوا المال بالمحاربة قتل الثلاثة، وإن كان الذي باشر القتل واحدًا منهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت