2688. وإذا سقط القود عن قاتل العمد، فإنه يضرب مائة جلدة، ويحبس سنة عند مالك، وطائفة من أهل العلم دون الباقين.
2689. [يرى ابن تيمية أن المطلقة بعد الدخول في مرض الموت تطلق وترث وهو رأي الجمهور ومذهب أحمد.، وهي ترث أيضًا ولو مات مطلقها بعد انقضاء العدة وكذلك لو كانت مطلقة قبل الدخول وهو المشهور في مذهب أحمد]
2690. إنما ظهر الخلاف [في مسألة توريث المطلقة البائن في مرض الموت] في خلافة ابن الزبير، فإنه قال لو كنت أنا لم أورثها، وابن الزبير قد انعقد الإجماع قبل أن يصير من أهل الاجتهاد [لاحظ أنه أشار إلى انعقاد الإجماع في خلافة عثمان] .
2691. الأظهر أن المطلقة في مرض الموت تعتد بأبعد الأجلين وهو المشهور عند أحمد وكذلك يكمل لها المهر أيضًا.
2692. إذا طلق مبهمة [من اثنين أو أكثر] أو مجهولة ومات قبل البيان يقرع بين الزوجتين [وهو رأي أحمد] .
2693. فإحداهما وجبت عليها عدة الوفاة، والأخرى عدة الطلاق، وكل منهما وجبت عليه إحدى العدتين فاشتبه الواجب بغيره، فلهذا كان الأظهر هنا وجوب العدتين على كل منهما، لأن الذمة لا تبرأ من أداء الواجب إلا بذلك.
2694. تنازع الفقهاء في جواز استرقاق العرب والصحيح أنه يجوز استرقاق العرب والعجم.
2695. إذا سبيت المرأة واسترقت بدون زوجها جاز وطؤها بلا ريب، وإنما فيه خلاف شاذ في مذهب أحمد ... وأما إذا سبيت مع زوجها ففيه نزاع بين أهل العلم.
2696. وأيضًا فسبب الاسترقاق هو الكفر بشرط الحرب فالحر المسلم لا يسترق بحال، والمعاهد لا يسترق، والكفر مع الحرابة موجود في كل كافر، فجاز استرقاقه كما يجوز قتاله، فكل ما أباح قتل المقاتلة أباح سبي الذرية، وهذا الحكم عام في العرب والعجم، وهذا مذهب مالك والشافعي في الجديد من قوليه وأحمد، وأما أبو حنيفة فلا يجوز استرقاق العرب، كما لا يجوز ضرب الجزية عليهم ... كما أن المرتد لا تؤخذ منه الجزية للتغليظ.
2697. الأئمةالأربعة متفقون على أن الوطء إنما يكون بعد الإسلام، وأن وطء الوثنية لا يجوز كما لا يجوز تزويجها.