2193. أصول أحمد تقتضي موافقة مالك في هذه المسائل] التجاوز عن بعض الغرر[كما قد روي في بعض الجوابات أوقد خرجه أصحابه على أصوله، وهذا القول هو أصح الأقوال وعليه يدل غالب معاملات السلف.
2194. لازم قول الإنسان نوعان:
أحدهما: لازم قوله الحق ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره وكثيرًا ما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب.
والثاني: لازم قوله الذي ليس بحق فهذا لا يجب التزامه إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض ثم إن عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه.
وهذا التفصيل من اختلاف الناس في لازم المذهب: هل هو مذهب أو ليس بمذهب؟ هو أجود من إطلاق أحدهما فأما إذا نفى هو اللزوم لم يجز أن يضاف إليهاللازم بحال.
2195. الميسر بكون ميسرًا يوقع العداوة والبغضاء سواء كان ميسرًا بالمال أو باللعب فإن المغالبة بلا فائدة وأخذ المال بلا حق يوقع في النفوس ذلك.
2196. السباق بالخيل والسهام والإبل جائز بالعوض وإن لم يجز غيره بالعوض.
2197. لو أصابت الثمرة جائحة بعد العقد وقبل أن يجذها المشتري فهي من ضمان البائع لعدم تمكن المشتري من جذها حتى لو خلى البائع بينه وبينها، وتقاس على الإجارة التي إن تلفت العين المؤجرة فهي من ضمان المؤجر المالك بالاتفاق.
2198. يجوز الاستسلاف فيما سوى المكيل والموزون من الحيوان ونحوه، كما عليه فقهاء الحجاز والحديث. [أي يجوز الاستسلاف في المكيل والموزون وغيرهما] .
2199. يثبت مثل الحيوان تقريبًا في الذمة.
2200. المعتبر في المعقود عليه هو التقريب.
2201. لا تجوز الإجارة إلا مع بيان الأجر.
2202. يجوز النكاح قبل فرض المهر.