فهرس الكتاب

الصفحة 288 من 413

2159. فمن كان ما هو مشغول به من العلم والدين الذي أحصر به في سبيل الله قد منعه الكسب فهو أولى من غيره ويعطى قضاة المسلمين وعلماؤهم منه ما يكفيهم.

2160. كل من ليس له كفاية تكفيه وتكفي عياله فهو من الفقراء والمساكين ... واتفقوا على أن من لا مال له وهو عاجز عن الكسب فإنه يعطى ما يكفيه ... ومن كان من الفقراء الذين لم تشغلهم منفعة عامة للمسلمين عن الكسب، قادرًا عليه، لم يجز أن يعطى من الزكاة عند الشافعي وأحمد، وجوز ذلك أبو حنيفة ... وإذا ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى، وطلب الأخذ من الصدقات، فإنه يجوز للإمام أن يعطيه بلا بينة.

2161. العطاء إذا كان لمنفعة المسلمين لم ينظر إلى الآخذ هل هو صالح النية أو فاسدها.

2162. الأرض الخراجية كالسواد وغيره نقلت من المخارجة إلى المقاسمة، كما فعل أبو جعفر المنصور بسواد العراق، وأقرت بيد أهلها، وهي تنتقل عن أهلها إلى ذريتهم وغير ذريتهم بالإرث والوصية والهبة، وكذلك البيع في أصح قولي العلماء.

2163. [سئل عن نهب المسلمين التتار وسلب القتلى منهم] فأجاب: كل ما أخذ من التتار يخمس ويباح الانتفاع به.

2164. مذهب أحمد فيما استبهم مالكه القرعة.

2165. كما أبحنا إتلاف البناء والغراس الذي لأهل الحرب مثل ما يفعلون بنا بغير خلاف.

2166. الشبهات ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة فالأبعد.

2167. إن كان السابي مسلمًا حكم بإسلام الطفل، وإذا كان السابي له كافرًا، أو لم تقم الحجة بأحدهما، لم يحكم بإسلامه وأولاده تبع له في كلا الوجهين.

2168. أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه.

2169. أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أن تخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وهي الحجاز.

2170. هدم كنائسالعنوة [الأرض التي فتحت عنوة كمصر والعراق والشام ... إلخ] جائز، إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين.

2171. اتفق العلماء على جواز تخريب كنائس العنوة وإنما تنازعوا في وجوب ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت