فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 413

1807 - من تحت يده مال فوق النصاب، فأخرج منه شيئًا من زكاة الفرض، ظنًا منه أنه قد حال عليه الحول، ثم تبين أنه لم يحل الحول، ومن يخرج الزكاةوفي نفسه إذا كان الحول حالًا فهي زكاة، وإلا تكون سلفًا على ما يجب بعد ... يجزئ في الصورتين جميعًا إذا وجبت الزكاة.

1808 - إذا أعطى الزكاة للفقراء في غير البلد جاز.

1809 - من لم يكن مصليًا أمر بالصلاة، فإن قال: أنا أصلي، أعطى [من الزكاة] وإلا لم يعط.

1810 - إذا كان [والديه] فقراء وهو عاجز عن نفقتهم، فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال؟ لأن المقتضى موجود والمانع مفقود.

1811 - [دفع الزكاة للأقارب الذين يلزم نفقتهم] لقضاء دينها فيجوز في أظهر قولي العلماء، وهو أحد القولين في مذهب أحمد وكذلك إذا كانوا من الأصناف الذين يأخذون لحاجة المسلمن كالمجاهدين والغارمين في إصلاح ذات البين ... وأما دفعها، لأجل النفقة فإن كانت مستغنية بنفقتهم، أو نفقة غيرهم لم تدفع إليها وإن كانت محتاجة إلى زكاتهم دفعت إليها في أظهر قولي العلماء.

1812 - إذا كان على الولد دين، لا وفاء له، جاز له أن يأخذ من زكاة أبيه، في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره. وأما إن كان محتاجًا إلى النفقة، وليس لأبيه ما ينفق عليه، ففيه نزاع: والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه. وأما إن كان مستغنيًا بنفقة أبيه، فلا حاجة به إلى زكاته.

1813 - ما يأخذه ولاة الأمور بغير اسم الزكاة لا يعتد به من الزكاة.

1814 - الإنسان إذا كان سائلًا بلسانه، أو مشرفا إلى ما يعطاه، فلا ينبغي له أن يقبله، إلا حيث تباح له المسألة والاستشراف، وأما إذاأتاه من غير مسألة، ولا إشراف فله أخذه، وإن كان الذي أعطاه أعطاه حقه ... وله ألا يقبله ... فإن قبله وكان منغير إشراف له عليه فقد أحسن ... وأما الغني فينبغي له أن يكافئ بالمال من أسداه إليه.

1815 - الثابت عن أحمد لمن عرف نصوصه وألفاظه أنه كان يستحب صيام يوم الغيم اتباعا لعبد الله ابن عمر ... فأحمد رضي الله عنه كان يصومه احتياطا.

1816 - وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب، ولا محرم.

1817 - ثم إذا صامه [يوم الشك] فبنية مطلقة أو بنية معلقة بأن ينوي إن كان من شهر رمضان كان عن رمضان وإلا فلا، فإن ذلك [النية المعلقة] يجزيه في مذهب أبي حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت