فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 413

1664 - من يصلي مع الإمام وبينه وبين الإمام حائل بحيث لا يراه ولا يرى من يراه تصح صلاته، عند أكثر العلماء وهو المنصوص الصريح عن أحمد.

1665 - من صلى في مؤخرة المسجد مع خلو ما يلي الإمام كانت صلاته مكروهة.

1666 - تصح الصلاة قدام الإمام إذا لم يمكنهم الصلاة معه إلا تكلفا وهذا أولى الأقوال.

1667 - ليس لأحد أن يقدم ما يفرش له في المسجد، ويتأخر هو، وما فرش له لم يكن له حرمة، بل يزال ويصلى مكانه على الصحيح.

1668 - وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف، ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة. فإنهلا تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء.

1669 - صلاة النافلة التي لا تسن لها الجماعة الراتبة، كقيام الليل، والسنن الرواتب، وصلاة الضحى، وتحية المسجد ونحو ذلك إذا فعلت جماعة أحيانا جاز. وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت