فهرس الكتاب

الصفحة 990 من 2547

فصل في حكم الجوار

إذَا حَصَلَ فِي هَوَائِهِ أَوْ أَرْضِهِ غُصْنُ شَجَرِ غَيْرِهِ أَوْ عِرْقُهُ لَزِمَهُ إزَالَتُهُ وَضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهِ بَعْدَ طَلَبٍ فَلَهُ قَطْعُهُ لَا صُلْحُهُ وَلَا مَنْ مَالَ حَائِطُهُ أَوْ زَلَقَ خَشَبُهُ إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ

قوله: (في هوائه) أي: المملوك له، هو أو منفعته. قوله: (أو أرضه) التي يملك عينها أو نفعها. قوله: (غصن) راجع إلى الهواء. قوله: (إو عرقه) راجع إلى الأرض، ففيه لف ونشر مرتب. قوله: (لزمه) أي: رب غضن أو عرق إزالته وإن لم يحصل به ضرر. قوله: (بعد طلب) قطع به في"التنقيح"خلافًا لما في"الإنصاف"وقد تبع المصنف لما في"التنقيح"كـ"الإقناع". قوله: (فإن أبى) أي: رب غصن، أو عرق، إزالته، لم يجبر؛ لأن حصوله ليس من فعله. قوله: (فله قطعه) إن لم يزل إلا به، فإن أمكن أزالتها، أي: الأغصان بلا إتلاف، ولا قطع من غير مشقة، ولا غرامة، مثل أن يلويها ونحوه، لم يجز له إتلافها، فإن فعل إذن ضمن، قاله في"الإقناع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت