فهرس الكتاب

الصفحة 974 من 2547

حُضُورِهِ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَحْتَالَ عَلَى وَالِدِهِ وَإِنْ ظَنَّهُ مَلِيئًا أَوْ جَهِلَهُ فَبَانَ مُفْلِسًا رَجَعَ لَا إنْ رَضِيَ وَلَمْ يُشْتَرَطْ الْمُلَاءَةَ وَمَتَى صَحَّتْ فَرَضِيَا بخَيْرٍ مِنْهُ أَوْ بدُونِهِ أَوْ تَعْجِيلِهِ أَوْ تَأْجِيلِهِ أَوْ عِوَضِهِ جَازَ وَإِذَا بَطَلَ بَيْعٌ وَقَدْ أُحِيلَ بَائِعٌ أَوْ أَحَالَ بِالثَّمَنِ بَطَلَتْ لَا إنْ فُسِخَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ وَكَذَا نِكَاحُ فَسْخٍ ونَحْوُهُ وَلِبَائِعٍ أَنْ يُحِيلَ الْمُشْتَرِيَ عَلَى مَنْ أَحَالَهُ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى وَلِمُشْتَرٍ

قوله: (فرضيا) أي: محتال ومحال عليه. قوله: (بخير منه) أي: بدفعه. قوله: (على أي وجه كان) يعني: بعيب أو تقايل أو غيرهما. قوله: (لم يقبض) أي: المحال به. قوله: (ونحوه) كإجارة. قوله: (على من أحاله عليه) أي: مشتر. قوله: (في الأولى) وهي ما إذا أحيل بائع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت