فهرس الكتاب

الصفحة 954 من 2547

أَقَلِّهِمَا تُجْعَلُ مَكَانَهُ وَالْمَنْصُوصُ أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَةَ الرَّهْنِ أَوْ أَرْشَهُ وَكَذَا لَوْ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ فَاقْتَصَّ هُوَ أَوْ وَارِثُهُ

أو يأخذ عوضًا عنها، لم يجز إلا بإذن مرتهن؛ إذ الأرش يجب من غالب نقد البلد، كقيم المتلفات، كما في"الحاشية". قوله: (أقلهما) أي: الجاني والمجني عليه، قوله: (تجعل مكانه) أي: تكون رهنًا، ولا يحتاج إلى عقد جديد، بل الشرع جعل الأرش والنماء ونحوهما رهنًا. تدبر. هذا هو المفتى به، كما في"شرحه". قوله: (وكذا لو جنى على سيده) فإن أوجبت جنايته على سيده مالًا أو غيره وعفا عليه، كما لو كانت على ما دون النفس، أو عفا مجانًا، فهدر. وإن جنى على عبد سيده، فإن لم يكن المجني عليه مرهونًا، فكالجناية على طرف سيده، وإن كانت الجناية على مورث سيده، وكانت على طرفه أو ماله، فكأجنبي، وله القصاص إن كانت موجبة له، والعفو على مال وغيره، فإن انتقل ذلك إلى السيد بموت المستحق، له ما لمورثه من القصاص والعفو على مال؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، فجاز أن يثبت بها ما لا يثبت في الابتداء، قاله في"الإقناع"، و"شرحه".

قوله: (فاقتص هو أو وارثه) أي: فعليه قيمته، أو أرشه، يكون رهنًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت