فهرس الكتاب

الصفحة 948 من 2547

وَيَصِحُّ شَرْطُ كُلِّ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ كَبَيْعِ مُرْتَهِنٍ وعَدْلٍ لِرَهْنٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَيُعْزَلَانِ بِعَزْلِهِ لَا مَا لَا يَقْتَضِيهِ أَوْ يُنَافِيهِ كَكَوْنِ مَنَافِعِهِ لَهُ أَوْ أَنْ لَا يَقْبِضَهُ أَوْ لَا يَبِيعَهُ عِنْدَ حُلُولِ أَوْ مِنْ ضَمَانِ مُرْتَهِنٍ وَلَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ

في قضاء دين قضي في غيبة موكل، ولم يشهد في الحكم، فيضمن.

قوله: (ونحو ذلك) كجعله بيد معين أو أكثر. قوله: (أو ينافيه) يعطف على: (لا يقتضيه) لا على (يقتضيه) . والتقدير: لا يشترط شيء لا يقتضيه عقد الرهن، أو شيء ينافيه عقد الرهن. قوله: (ككون منافعه ... إلخ) هذا مثال لما يقتضيه عقد الرهن، وما بعده من الأمثلة لما ينافيه. قوله: (أو من ضمان مرتهن) أو شرط توقيت كعشرة أيام مثلًا؛ لمنافاته له، كما في"الإقناع". قوله: (ولا يفسد العقد) فلو قال لغريم: رهنتك عبدي هذا على أن تزيدني في الأجل؛ بأن كان الدين مؤجلا إلى رجب، ورهنه على أن يمده إلى رمضان مثلا، كان الرهن باطلًا؛ لأن الرجل لا يثبت في الدين إلا إن يكون مشروطًا في عقد وجب فيه. وإذا ثبت الأجل، فسد الرهن؛ لأنه في مقابلته."إقناع"، و"شرحه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت