فهرس الكتاب

الصفحة 941 من 2547

وَلِرَاهِنِ غَرْسٍ مَا رَهَنَ عَلَى مُؤَجَّلٍ وانْتِفَاعٌ بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ ووَطْءُ بِشَرْطِ أَوْ إذْنِ وسَقْيُ شَجَرٍ وَتَلْقِيحُ وَإِنْزَاءُ فَحْلٍ عَلَى مَرْهُونَةٍ وَمُدَاوَاةٌ وَفَصْدٌ وَنَحْوَهُ وَالرَّهْنُ بِحَالِهِ لَا خِتَانُ غَيْرِ مَا عَلَى مُؤَجَّلٍ يَبْرَأُ قَبْلَ أَجَلِهِ وقَطْعُ سِلْعَةٍ خَطِرَةٍ وَنَمَاؤُهُ وَلَوْ صُوفًا وَلَبَنًا وَكَسْبُهُ وَمَهْرُهُ وَأَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ رَهْنٌ وَإِنْ أَسْقَطَ مُرْتَهِنٌ أَرْشًا أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْهُ دُونَ حَقِّ رَاهِنٍ وَمُؤْنَتُهُ وَأُجْرَةُ مُخَزِّنِهِ ورَدِّهِ مِنْ إبَاقِهِ عَلَى مَالِكِهِ كَكَفَنِهِ بِيعَ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ أَوْ كُلُّهُ إنْ خِيفَ اسْتِغْرَاقُهُ

قوله: (ما على مؤجل) أي: بلا إذن. قوله: (على مرهونة) يعني: ويكون رهنًا. قوله: (والرهن بحاله) أي: فلا يزول بانتفاع الراهن به، ولا يعارضه ما تقدم من أنه يزيله استعارة راهن له؛ لإمكان حمل ما هنا على انتفاع لا يخرج معه عن يد المرتهن. قوله: (وقطع سلعة) قال الأطباء: هي ورم غليظ غير ملتزق بالجلد، يتحرك عند تحريكه، يقبل التزايد؛ لأنها خارجة عن اللحم؛ ولهذا قال الفقهاء: يجوز قطعها عند الأمن. قاله في"المصباح".

قوله: (ككفنه) إن مات ويبطل الرهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت