فهرس الكتاب

الصفحة 891 من 2547

وَإِنْ تَلِفَ عِوَضٌ قُبِضَ فِي صَرْفِ ثُمَّ عُلِمَ عَيْبُهُ وَقَدْ تَفَرَّقَا فُسِخَ وَرُدَّ الْمَوْجُودُ وَتَبْقَى قِيمَةُ الْمَعِيبِ فِي ذِمَّةِ مَنْ تَلِفَ بِيَدِهِ فَيَرُدُّ مِثْلَهَا أَوْ عِوَضَهَا إنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَيَصِحُّ أَخْذُ أَرْشِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إنْ كَانَ الْعِوَضَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ

فصل

ولكل الشِّرَاءُ مِنْ الْآخَرِ مِنْ جِنْسِ مَا صَرَفَ بِلَا مُوَاطَأَةٍ

قوله: (في صرف) أي: من جنس واحد، وإلا تعين أرش. قاله منصور البهوتي. قوله: (ثم علم عيبه) بأن أخبره ثقة كان قد شاهده قبل تلفه.

محمد الخلوتي. قوله: (فسخ) أي: فسخه حاكم.

قوله: (ولكل الشراء ... إلخ) قال في"الشرح الكبير": وإن باع مدي تمر رديء بدرهم، ثم اشترى بالدرهم تمرًا جيدًا، أو اشترى من رجل دينارا صحيحًا بدراهم، وتقابضا، ثم اشترى منه بالدراهم قراضة من غير مواطأة ولا حيلة، فلا بأس به. انتهى. وانظر هل قوله: وتقابضا، شرط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت