فهرس الكتاب

الصفحة 805 من 2547

وَإِنْ بَاعَ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ أَوْ عَبْدَيْهِ لِاثْنَيْنِ أَوْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ مِنْ اثْنَيْنِ أَوْ وَكِيلَيْهِمَا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ صَحَّ وَقُسِّطَ عَلَى قِيمَتَيْهِمَا وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ أَوْ صَرْفٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ نِكَاحٍ بِعِوَضٍ وَاحِدٍ صَحَّا وَقُسِّطَ عَلَيْهِمَا وبَيْنَ بَيْعٍ وَكِتَابَةٍ بَطَلَ وَصَحَّتْ وَمَتَى اُعْتُبِرَ قَبْضٌ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَبْطُلْ الْآخَرُ بِتَأَخُّرِهِ

فصل

وَلَا يَصِحُّ بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ جُمُعَةٌ

التنبيه على تقدير الخمر خلا، إشارة إلى الخلاف فيه، والرد على القائل بتقويمه عند أهل الذمة، الذين يرون بيعه، كما حكاه في «المبدع» . شيخنا محمد الخلوتي.

قوله: (أو وكيلهما) أي: أو من مالك ووكيلٍ، فهي خمسُ صورٍ، وإن اعتبرت ما في قوله: (أو عبديه لاثنين) من العموم زادت الصور، فإنه يشمل: ما إذا كانا مالكين، أو وكيلين، أو مختلفين. على أنه لو اقتصر في مسألة: (أو اشترى) على قوله: (من اثنين) ، لشمل كذلك قوله: (وبين بيع وكتابة) أي: بيع شيء لرقيقه، وكتابة، أي: وباعه نفسه. انتهى.

فصل في موانع صحة البيع

قوله: (ممن تلزمه جمعة) أي: بنفسه، كالحر المكلف المقيم، أو بغيره، كالمسافر، فلو وكل في بيع أو شراء من لا تلزمه، كالمرأة والمسافر، فعقد وكيله بعد النداء مع من لا تلزمه، فالظاهر الجواز؛ لأن إباحة ذلك لمن لا تلزمه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت