فهرس الكتاب

الصفحة 803 من 2547

بِدِرْهَمٍ ومَا بِوِعَاءٍ مَعَ وِعَائِهِ مُوَازَنَةُ كُلِّ رِطْلٍ بِكَذَا مُطْلَقًا ودُونَهُ مَعَ الِاحْتِسَابِ بِزِنَتِهِ عَلَى مُشْتَرٍ إنْ عَلِمَا مَبْلَغَ كُلٍّ مِنْهُمَا وجُزَافًا مَعَ ظَرْفِهِ أَوْ دُونَهُ أَوْ كُلَّ رِطْلٍ بِكَذَا عَلَى أَنْ يَسْقُطَ مِنْهُ وَزْنُ الظَّرْفِ وَمَنْ اشْتَرَى زَيْتًا أَوْ نَحْوَهُ فِي ظَرْفٍ فَوَجَدَ فِيهِ رُبًّا صَحَّ فِي الْبَاقِي بِقِسْطِهِ وَلَهُ الْخِيَارُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ بَدَلُ الرُّبِّ

قوله: (وما بوعاء ... إلخ) اعلم: أنه قد اشتمل على ست صور إحداها: بيع الوعاء بما فيه وزنًا، سواء علما قدر كل على انفراده أو لا. الثانية: بيع ما في الوعاء دونه، مع احتساب بائع بوزن الوعاء على مشتر، فيشترط في هذه الصورة أن يعلما مبلغ كل منهما. الثالثة: بيع الوعاء بما فيه جزافًا.

الرابعة: بيع ما في الوعاء دونه جزافًا. الخامسة: بيع الوعاء بما فيه وزنًا، على أن يسقط من وزن المجموع وزن الظرف، فيحتسب وزنه على البائع بشرط علمهما وزن كل. السادسة: بيع ما في الوعاء دونه وزنًا، على أن يسقط من وزن المجموع وزن الظرف، فيحتسب وزنه على البائع. وهذه الأخيرة أغلبها في الديار المصرية، وكلها تؤخذ من كلام المصنف. قوله: (موازنةً) أي: وزنًا.

قوله: (في ظرف) ظاهره: ولو جزافا. قوله: (فوجد فيه ربا) مثلا. قوله: (ولم يلزمه) أي: البائع. قوله: (بدل الرُّبِّ) فإن تراضيا، جاز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت