فهرس الكتاب

الصفحة 786 من 2547

وَحَرُمَ بَيْعُ مُصْحَفٍ وَلَا يَصِحُّ لِكَافِرٍ وَإِنْ مَلَكَهُ بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ أُلْزِمَ بِإِزَالَةِ يَدِهِ عَنْهُ وَلَا يُكْرَهُ شِرَاؤُهُ اسْتِنْقَاذًا وإبْدَالُهُ لِمُسْلِمٍ وَيَجُوزُ نَسْخُهُ بِأُجْرَةٍ وَيَصِحُّ شِرَاءُ كُتُبِ الزَّنْدَقَةِ وَنَحْوهَا لِيُتْلِفَهَا لَا خَمْرٍ لِيُرِيقَهَا الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُ حَتَّى الْأَسِيرَ أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهِ وَقْتَ عَقْدِ وَلَوْ ظَنَّا عَدَمَهُمَا فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ فُضُولِيٍّ وَلَوْ أُجِيزَ بَعْدَ

قوله: (أو غيره) كاستيلاء عليه."شرح". قوله: (وإبداله) يعني: بمصحف ولو مع دراهم. قوله: (نسخه بأجرة) حتى من كافر، ومحدث بلا مس، ولا حمل كافر. قوله: (أن يكون) أي: المبيع بالمعنى المتقدم. قوله: (حتى الأسير) بالعطف على المجرور باللام في له؛ لأنه من أفراد العاقد، وهو غاية في النقص. قوله: (أو مأذونًا فيه) أي: البيع. قوله: (وقت عقد) الظرف يتنازعه مملوكًا ومأذونًا. وقوله: (فلا يصح تصرف فضولي) تصريح بمفهوم الإذن، وقوله: (ولا بيع ما لا يملكه) تصريح بمفهوم الملك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت