فهرس الكتاب

الصفحة 662 من 2547

أَصْلَهُ بالْحِلِّ أَوْ أَمْسَكَهُ بِالْحِلِّ فَهَلَكَ فَرْخُهُ أَوْ وَلَدُهُ بِالْحَرَمِ ضَمِنَهُ وَإِنْ قَتَلَهُ فِي الْحِلِّ مُحِلٌّ بِالْحَرَمِ وَلَوْ عَلَى غُصْنٍ أَصْلُهُ بِالْحَرَمِ بِسَهْمٍ أَوْ كَلْبٍ أَوْ غَيْرِهِمَا لَمْ يَضْمَنْ أَوْ أَمْسَكَهُ بِالْحَرَمِ فَهَلَكَ فَرْخُهُ أَوْ وَلَدُهُ بِالْحِلِّ أَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ مِنْ الْحِلِّ عَلَى صَيْدٍ بِهِ فَقَتَلَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي الْحَرَمِ أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بِسَهْمِهِ فَشَطَحَ فَقَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ دَخَلَ سَهْمُهُ أَوْ كَلْبُهُ الْحَرَمَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَتَلَ صَيْدًا أَوْ جَرَحَهُ مُحَلٌّ بِالْحِلِّ فَمَاتَ بِالْحَرَمِ لَمْ يَضْمَنْ كَمَا لَوْ جَرَحَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ ثُمَّ مَاتَ

قوله: (ضمنه) أي: المقتول أو الهالك. قوله: (أو فعل ذلك) أي: الإرسال من الحل على الحل على صيد به. قوله: (فقتل) أي: صيدًا، سواء كان المقصود بالإرسال، أو غيره على ما تقدم، وهذه حكمة حذف المعمول. محمد الخلوتي. قوله: (في الحرم) أي: كالمسألة المتقدمة في قوله: (أو أرسل كلبه من الحل على صيد بالحل فقتله، أو غيره بالحرم أو فعل ذلك بسهمه ... إلخ) ؛ لأن سبب القتل، وهو نهش الكلب أو إصابة السهم، حصل بالحرم، وهو دفع لما عساه أن يتوهم من حل ما كان غير مضمون مع أنه ليس على إطلاقه، بل ما كان منه سبب موته بالحرم، لا يحل، كما أن جميع ما كان مضمونًا، لا يحل. محمد الخلوتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت