فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 2547

وَيَقْضِي فَوْرًا إنْ كَانَ مُكَلَّفًا وَإِلَّا فَيَقْضِي بَعْدَ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ فَوْرًا مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ أَوَّلًا إنْ كَانَ قَبْلَ مِيقَاتٍ وَإِلَّا فمِنْهُ وَمَنْ أَفْسَدَ الْقَضَاءَ قَضَى الْوَاجِبَ لَا الْقَضَاءَ وَنَفَقَةُ قَضَاءِ مُطَاوِعَةٍ عَلَيْهَا ومُكْرَهَةٍ عَلَى مُكْرِهٍ وَسُنَّ تَفَرُّقُهُمَا فِي قَضَاءٍ مِنْ مَوْضِعِ وَطْءٍ فَلَا يَرْكَبُ مَعَهَا فِي مَحْمَلٍ وَلَا يَنْزِلُ مَعَهَا فِي فُسْطَاطٍ وَلَا نَحْوِهِ إلَى أَنْ يَحِلَّا وبَعْدَهُ لَا يُفْسِدُ نُسُكَهُ وَعَلَيْهِ شَاةٌ والْمُضِيُّ لِلْحِلِّ

قوله: (قضى الواجب) أي: بإفساد الأول.

قوله: (ومكرهة على مكره) قياسه: لو استدلت ذكر نائم، فعليها نفقة قضائه.

قوله: (من موضع وطء) وعلم منه: أن الواطيء يصلح محرما لها في حجة القضاء، ونقل ابن الحكم. لا. فيعايا بها. قوله: (في فسطاط) بضم الفاء وكسرها: بيت من الشعر. قوله: (وبعده لا يفسد) يعني: إذا وطيء بعد التحلل الأول لا يفسد نسكه، ويفسد أحرامه، أي: ما بقي منه، فلهذا احتاج إلى تجديد الإحرام لما بقي من أفعال الحج. وخالف في"المغني"و"الشرح"، فقالا: إذا وطيء بعد طواف الزيارة، ولم يرم جمرة العقبة أي: وحلق فإنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت