وعِلْمٍ وَمُنَاظَرَةٍ فِيهِ وَيُكْرَهُ الصَّمْتُ إلَى اللَّيْلِ، وَإِنْ نَذَرَهُ لَمْ يَفِ بِهِ وَيَحْرُمُ جَعْلُ الْقُرْآنِ بَدَلًا عَنْ الْكَلَامِ وَيَنْبَغِي لِمَنْ قَصَدَ الْمَسْجِدَ أَنْ يَنْوِيَ الِاعْتِكَافَ مُدَّةَ لُبْثِهِ
قوله: (ومناظرة) لكن فعله لذلك أفضل من الاعتكاف، لتعدي نفعه."إقناع". قوله: (ويكره الصمت إلى الليل ... إلخ) . وقال الموفق: ظاهر الأخبار: تحريمه، وجزم به في"الكافي"، والتحقيق كما في"الاختيارات": أنه يحرم إذا تضمن ترك كلام واجب، أو تبعد به عن الكلام المستحب، وأنه يجب عن الكلام المحرم، ويسن عن الفضول، ويكره عن المستحب. فتدبر. قوله: (وينبغي لمن قصد المسجد) قال في"الإقناع": للصلاة أو غيرها. قال في"شرحه": قلت: إلا لإقراء قرآن أو علم ونحوه، إن قلنا يكره للمعتكف. انتهى.